أخرجاه في الصحيحين (?).
(5476) الحديث الحادي والعشرون: حدّثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدّثني محمد بن أبي بكر المُقَدَّميُّ قال: حدّثني فُضَيل بن سُليمان - يعني النُّمَيريّ قال: حدّثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلميّ عن عليّ بن أبي طالب قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّه سيكونُ اختلافٌ أو أمرٌ، فإن استطعتَ أن تكون السَّلْم فافعل" (?).
(5477) الحديث الثاني والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا سفيان عن عاصم - يعني ابن كُليب عن أبي بُردة عن عليّ قال:
نهاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أجعلَ الخاتمَ في هذه أو في هذه - للإصبعين السَّبّابة والوسطى.
انفرد بإخراجه مسلم (?).
(5478) الحديث الثالث والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا مَعمر قال: أخبرنا الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال:
ثم شَهِدْتُ (?) عليَّ بن أبي طالب بعد ذلك يومَ عيدٍ بدأَ بالصلاة قبلَ الخُطبَة، وصلّى بلا أذانٍ ولا إقامة.
وقال: سمعْتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن أن يُمْسِكَ أحدٌ من نُسُكِه فوق ثلاثة أيّام (?).
وهذا الحديث منسوخ بالذي يأتي بعده (?).