أخرجاه (?).
(4764) الحديث الحادي والثلاثون بعد الأربعمائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا إسحق بن إبراهيم قال: حدّثنا روح بن عُبادة قال: حدّثنا ابن جُريح قال: أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أنّه حدّثه عن أبي هريرة:
عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "قاتل اللَّهُ اليهود، حَرَّم اللَّه عليهم الشُّحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها".
أخرجاه (?).
(4765) الحديث الثاني والثلاثون بعد الأربعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيدُ ابن هارون قال: حدّثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلّى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ فليخالِفْ بين طرفَيه على عاتقه".
انفرد بإخراجه البخاري (?).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يصلِّي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على مَنْكِبَيه منه شيء".
أخرجاه. إلّا أن في حديث البخاري: "ليس على عاتقه" وفي حديث مسلم: "ليس على عاتِقَيه" (?).