أخرجاه في الصحيحين (?).
(4253) الحديث السابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سليمان (?) قال حدّثنا ثابت أبو زيد قال: حدّثنا عاصم الأحول قال: حدّثنِي فُضيل بن زيد الرَّقاشي - وقد غزا مع عمر سبع غزاوت، قال:
سألتُ عبد اللَّه بن مغفّل المزني عَمَّا حُرِّمَ علينا من الشراب. قال: الخمرُ. قال: فقلت: هذا في القرآن؟ فقال: لا أُخبرك إلَّا بما سمعتُ محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: شَرْعي (?)، إنّي اكتفيت. قال: نهى. عن الحنتم: وهو الجَرُّ، ونهى عن الدُّبَّاء: وهو القَرع، ونهى عن المُزَفّت: وهو ما لُطِّخَ بالقار (?)، ونهى عن النَّقير.
قال: فلمّا سَمِعْتُ ذلك اشتريت أفيقةً، فهي هو ذا مُعَلَّقة يُنْبَذُ فيها (?).
الأفيق: الجلد الذي لم يَتِمَّ دباغُه.
(4254) الحديث الثامن عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن هشام قال: سمعت الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل:
أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن التَّرَجُّل إلَّا غِبًّا (?).
الترجّل: كثرة الامتشاط.