سألتُ أنس بن مالك عن الشُّرب في الأوعية، فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزَفّته. وقال: "كلُّ مُسكر حرام" قال: قلتُ: وما المُزَفّته؟ قال: المُقَيَّرة. قال: قلت: فالرّصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما. قال: قلتُ: فإنّ ناسًا يكرهونهما. فقال: دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك، فإنّ كلّ مسكر حرام. قال: قلتُ له: صدقْتَ، السَّكَر حرام، فالشّربة والشّربتان على طعامنا؟ قال: المسكرُ قليلُه وكثيره حرام (?). وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل (?) والذُّرة، فما خَمَرْتَ من ذلك فهو الخمر (?).
* طريق لبعضه (?):
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن الزّهري عن أنس:
أن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الدّبّاء والمزفّت، وأن يُنتبذ فيه.
أخرجا هذه الطريق في الصحيحين (?).
(150) الحديث السابع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدّثنا رَوح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال:
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا تَبَرّزَ لحاجته أتيتُه بماء فاغتسل به (?).
(151) الحديث الثامن والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شُعبة عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه جبر قال: سمعت أنس بن مالك قال:
كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمرأةُ من نسائه يغتسِلانِ من إناء واحد. وكان يغتسل بخمسة مكاكيك، ويتوضّأ بِمَكّوك.