وقد روي الكفن وحده في حديث:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن إدريس قال: حدّثنا يزيد عن مِقْسم عن ابن عبّاس:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّنَ في ثلاثة أثواب: في قميصه الذي مات فيه، وحُلّة نجرانية، الحُلّة ثوبان (?).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا عبد الواحد قال: حدّثنا الحجّاج بن أرطاة قال: حدّثني الحكم عن مِقسم عن ابن عبّاس:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّنَ في ثوبين أبيضَين وفي بُرْدٍ أحمرَ (?).
(3151) الحديث السادس والثمانون بعد المائتين: حدّثنا الترمذي قال: حدّثنا محمد بن بشّار قال: حدّثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبّاس:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُقام الحدودُ في المساجد، ولا يُقْتَلُ الوالدُ بالولد" (?).
هذا الحديث (?) لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل.
قال أحمد: هو منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث.