المسجد ثم أدركْتُه، فجلسْتُ إلى جنبه، فسألَني: هل أدركتَ قَصَصَ أبي رَيحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمعتُه يقول:
نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عشرة: عن الوَشْر، والوَشْم، والنَّتْف، وعن مُكامَعةِ الرجلِ الرجلَ بغير شعار، ومُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شعار، وأن يجعلَ الرجلُ في أسفل ثوبه حريرًا مثلَ الأعلام، وأن يجعلَ على مَنكبه مثل الأعاجم، وعن النُّهْبَى، وعن رُكوب النُّمور، ولُبوس الخاتَمِ إلا لذي سلطان (?).
الوَشْر: أن تَحِدَ طَرفَ الأسنان لتشبه أسنان الأحداث.
والوَشم: أن يَغْرِزَ الجلدَ بإبرة ثم يحشى بكحل فيخضرّ.
والنَّتف: نتف الشعر.
والمكامعة: المضاجعة في ثوب واحد.
وأما النُّمور: فقال القتيبي: النمرة بردة تلبسها الإماء. قلت: فيكون نهيُه إمّا لئلّا يتشبّه الرجل بالمرأة، وإما لكونها حريرًا.
وأما النهي عن الخاتمَ فليتميَّز السلطان بما يَخْتِم به.
(2473) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسين بن محمد قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش عن حُميد الكِندي عن عُبادة بن نُسَيّ عن أبي رَيحانة:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من انتسبَ إلى تسعة آباءٍ كفّار يريدُ بهم عزًّا وكَرَمًا (?) فهو عاشرُهم في النّار" (?).