(2200) الحديث السبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سعيد قال: حدّثنا جَهْضَم اليمامي قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شَهر بن حَوشب عن أبي سعيد قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعَ. وعمّا في ضُروعها إلا بكَيل. وعن شراء العبد وهو آبق. وعن شراء المغانم حتى تُقسم. وعن شراء الصدقات حتى تُقبض. وعن ضربة الغائص (?).
ضربة الغائص: أن يقول الغائص للتاجر: أغوصُ غوصة فما أخرجْتُه هو لك بكذا.
(2201) الحديث الحادي والسبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن قال: حدّثنا ابن لهيعة قال: حدّثنا أبو الأسود عن عروة عن أبي سعيد الخدري:
أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يمشيَ الرجلُ في نعل واحدة أو خُفٍّ واحد (?).
(2202) الحديث الثاني والسبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هارون ابن معروف قال: حدّثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي سعيد:
أن أبا سعيد الخدري شكا (?) إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجتَه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصْبِرْ أبا سعيد، فإنّ الفقرَ إلى من يُحِبُّني منكم أسرعُ من السَّيل من أعلى الوادي، ومن أعلى الجبل إلى أسفله" (?).
(2203) الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة قال: أخبرنا الحجّاج بن أرطاة عن عطيّة بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: