- ما ثبت أنه من السباع - كالنمر وابن آوى وابن عرس - فلا يحل لحمه، ولا تلبس الفراء من جلده، وما لم يكن من السباع - كالضبع - فإنه يؤكل لحمه ويلبس جلده

- في الثعلب والسنور نزاع

وأما القول الذي يقوم عليه الدليلُ فإنه قد رُوِي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السنن (?) من وجوهٍ أنه نَهَى عن جلودِ السباع كما ثبتَ أنه حَرَّم لحمَها، فما ثبتَ أنه من السِّباع- كالنَّمِر وابن آوَى وابن عِرْسٍ - فلا يَحِلُّ لحمُه ولا تُلْبَسُ الفِرَاءُ من جلدِه، وما لم يكن من السِّباع المحرَّمة- كالضَّبُع- فإنه يُؤكَلُ لحمُه ويُلْبَسُ جلدُه. وأما الثعلبُ وسِنَّور البرّ ففيه نزاعٌ. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015