فصل
والجواب: أنه إذا كان الجرح غير موحٍ وغاب رأس الحيوان في الماء، لم يحلّ أكله، فإنه اشترك في أجله السبُب الحاظرُ والمبيحُ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعديّ بن حاتم: «إن خالط كلبَك كلابٌ أخَر فلا تأكل؛ فإنك إنّما سمّيت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره». وإن كان بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضرّ ذلك شيئًا. وإن كان الجرح موحيًا ففيه نزاع معروف.
فصل
فالجواب: أنّ الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحدٍ أن يصلي جُنبًا ولا محدِثًا حتى يتطهَّر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلًّا لذلك