من الحقّ». وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه يرمون بالنُّشَّاب.
فصل: ويجوز فيه الرّهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سَبَق إلا في ثلاث: خُفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ».
وأما الرّمْي بالبُنْدق، ويسمى الرمي بالجُلاهِق، فلم يكن السلف يفعلونه، ولكن أحدثه بعضُ الناس في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فنهى عنه أميرُ المؤمنين.
وذكر بعض العلماء أنه من أعمال قوم لوط.
وما قَتَله البندق فهو وقيذ، وقيل: لا يحلّ أكله باتفاق الأئمة الأربعة،