كالسرج واللجام.

وكذلك تنازعوا في حلية الذهب، فقيل: لا يباح منه شيء، وقيل: يباح يسير الذهب مطلقًا، وقيل: يباح في السلاح، وقيل: في السيف خاصة. وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره.

وفي الترمذي حديث غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان في سيفه ذهب وفضة.

وكذلك عثمان بن حنيف أحد أجلّاء الصحابة كان في سيفه مسمار من ذهب.

ونَهْيُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الذَّهب إلا مُقَطَّعًا يدلّ على جواز ذلك، فلذلك جَوَّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه أعلم.

# # #

طور بواسطة نورين ميديا © 2015