إلى بيت المقدس حتى بلغهم الخبر، ولم يأمرهم بالقضاء.
ولما حَرُم الكلام في الصلاة تكلّم معاوية بن الحكم السّلَمي في الصلاة بعد التحريم جاهلًا وقال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»، ولم يأمره بإعادة الصلاة.
ولما زِيْد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان بعيدًا عنه -مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة- يصلون ركعتين، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.
ولما فُرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ولم يبلغ الخبر إلى من كان في الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهر، ولم يأمرهم بإعادة الصيام.
وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة قبل الهجرة، قد صلى إلى الكعبة معتقدًا جواز ذلك، قبل أن يُؤمروا باستقبال الكعبة -وكانوا حينئذٍ يستقبلون الشام- فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر باستقبال الشام، ولم يأمر بإعادة ما كان صلى.
وثبت عنه في «الصحيحين»: أنه سُئل -وهو بالجِعْرانة- عن