فصلى بأنسٍ مرةً والصبي اليتيم والمرأة خلفهما، فجعل المرأة وحدَها صفًّا لأجل الحاجة، إذ كانت السنة في حقِّها أن لا تقف مع الرجال، والإمام يقف وحده لأجل الإمامة؛ فمن سوَّى بين الإمام والمرأة، وبين الرجل المؤتمّ في الانفراد فقد خالف السنة، ومن جعل وقوف الفذّ لا يجوز بحال فقد خالف السنة، فعُلِم أن الاصطفاف مأمورٌ به، ونَهْيه عن وقوف الرجل وحده مأمورٌ به مع القدرة، وأما مع الحاجة فوقوف الإنسان وحده خير له من أن يدع الجماعة، ونظائر هذا كثيرة، والله أعلم.
فصل
فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيَّة والعقرب.