(4) مسألة في رجل كسب جارية من ملطية وباعها، ثم اشترى بثمنها جارية، فتبين أنها مسلمة وأبواها مسلمان، فاعتقها، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟

(5) مسألة: من كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفي خرجة

(6) مسألة قراءة القرآن بقصد التلحين

مسألة

ما تقول السادة العلماء في رجلٍ كسبَ جاريةً من ملطيةَ وباعَها، ثم اشترى بثمنها جارية، فتبيّن أنها مسلمة وأبواها مسلمان، فأعتقها، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟

قال الشيخ تقي الدين -رضي الله عنه-

بل يجب عليه الخمس الذي أمر الله به ورسولُه أن يُصرفَ إلى مستحقّه. والله أعلم.

مسألة

ومن كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشِه وفي خُرجة، وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبيّ، وإن كان القماش فوقها وتحتها.

مسألة

وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهي مكروهة مبتدعة، كما نصّ على ذلك مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم من الأئمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015