(56) مسألة في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبيك (ثلاث مرات)، فغصبتها أمها وأخذتها، وراحت إلى دار أبيها من غير رضى منها ولا إذن الزوج، فهل تقع الثلاث أو واحدة؟

مسألة

في رجل قال لزوجته: على الطلاق ما تَروحِيْ لبيتِ أبوكِ (?) لسنةٍ، فلحت عليه، قال: عليَّ الطلاق ما تروحي لبيت أبوكِ (?) لسنةٍ، فلحت عليه، قال: علي الطلاق ما تروحي لبيتِ أبوك (?) لسنة، فجاءت أمُّ الزوجة، فقالت لها: قُومِي الدار، فقالت: ما أقدِرُ أروح، فغَصَبَتْها أمُّها وأخذتْها، وراحتْ إلى دار أبيها من غيرِ رضيً منها ولا إذن الزوج، فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ وهل يكون تَأثيرًا (?) لإكراهها في الخروج بغير رضاها؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله. إذا أخرجتْها مكرهةً ولم تقدرْ أن تمتنعَ لم يحنث الحالف، ولو قَدَرَتْ أن تمتنع، واعتقدت أن الإخراج الذي أخرجته ليس محلوف (?) عليه، فلا تكون مخالفةً له به، لم يحنث الحالف أيضًا. وأما إذا فعلَتِ المحلوفَ عليه عالمةً فإنه يحنث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015