(43) مسألة في الميت هل غسله طاهر أم نجس؟ وهل تلحد المرأة الرجل أو الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يحج عن المرأة الرجل وعن الرجل المرأة؟

- حكم إدخال المرأة والرجل في القبر ومن يقوم بذلك

مسألة

في الميت هل غِسْلُه طاهر أم نجس؟ وهل تُلْحِدُ المرأةُ الرجل أو الرجلُ المرأةَ؟ وهل يجب أن يَحُجَّ عن المرأةِ الرجلُ وعن الرجلِ المرأةُ؟ وما يُعطِي الحاجُّ عن الميت؟

الجواب

- غسله طاهر عند جماهير العلماء

الحمد لله رب العالمين، بل غِسْلُه طاهر عند جماهير العلماء، فإن ابن عباس وغير واحد من الصحابة قال: الميتُ لا ينجس حيًّا ولا ميتًا، وثبت في الصحيح (?) أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقيَ بعضَ أصحابه في طريقٍ فاختفى منه، فذهبَ فاغتسلَ ثم جاء، فقال: "أين كنت"؟، قال: إني كنتُ جُنُبًا، قال: "سبحان الله! إنّ المؤمنَ لا يَنْجسُ".

ولهذا قال جمهور العلماء على أن الماء المستعمل من غُسْلِ الجنابةِ والحيضِ والوضوءِ طاهر. وقد ثبت في الصحيح (?) عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضّأَ وصبَّ وَضوءَه على جابر.

وأما دَفْنُ الرجلِ للمرأة فإذا كانت المرأة تُدفَن في المقابر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015