(39) مسألة في رجل مات وتزوج أخوه امرأته، ثم إنها ماتت، فهل يحل أن تدفن مع زوجها الأول في قبر واحد؟

(40) مسألة في الصلاة على الجنازة قدام الإمام

- أعدل الأقوال أنها تصح عند العذر

مسألة

في رجل ماتَ وتزوج أخوه امرأتَه ثم إنها ماتتْ، فهل يَحِلُّ أن تُدفَن مع زوجها الأولِ في قبرٍ واحد؟

الجواب

- يكره دفن اثنين في قبر واحد إلا لحاجة

الحمد لله، يُكرَه دفُن اثنين في قبرٍ واحدٍ إلاّ لحاجةٍ، سواء كان أجنبيًا أو لم يكنْ، وإذا احْتِيْجَ إلى ذلك جُعِل بينهما حاجزٌ.

مسألة

في الصلاةِ على الجنازةِ قُدَّامَ الإمامِ.

الجواب

تنازع العلماء في الصلاة قُدَّامَ الإمام في الجنازة والجمعة وغير ذلك، فقيل: يصحُّ مطلقًا كقول مالك، وقيل: لا يصحُّ مطلقًا كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه في مذهبه، وقيل: يَصحُّ عند العذر، فإذا كان زَحْمة وتَعذَّر معها الصلاةُ خلفَه صلَّى أمامَه، وذلك خير من أن يَدَعَ الصلاةَ، وإن أمكنَه الصلاةُ لم يُصَلِّ أمامَه، وهذا أعدلُ الأقوال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015