(10) ميراث الأخت للأب مع الأخ

الابن السدس تكملة الثلثين (?).

وأما إذا استكمل البناتُ الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك عصبة من ولد البنين فالباقي له؛ لأنه أولى رجل ذكر؛ وإن كان معه أو فوقَه بنتٌ عَصَبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم (?). وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يسقطها (?)؛ لأنها لا ترث مفردة، فلا ترث مع أخيها كالمحجوبة برِق أو كفر.

والجمهور يقولون: هي وارثة في الجملة، وهي ممن تكون عصبة بأخيها، وهنا إنما سقط (?) ميراثها بالفرض لاستكمال الثلثين، وإذا سَقَطَ الفرضُ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه، وهو وجود أخيها، وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة فيحرمها وإن ورثت بالفرض، كما في الأخ المشئوم،/ [171 أ]، فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها (?) إذا لم ترث بالفرض. والنزاع في الأخت للأب مع أخيها (?) إذا استكملت الأخوات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015