ولا والد، فمن له ولد لا يُفرض لها معه النصف.
فلما بطل سقوطُها وفرضُها (?) لم يبقَ إلاّ أن تكون (?) عصبة أولى من عصبة البعيد (?)، كالعم وابن العم. [وهذا قول الجمهور] (?)، وقد دل عليه حديث البخاري (?) عن ابن مسعود [لما ذكر له] (?) أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنتٍ وبنتِ ابن وأختٍ: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعني (?) 0 [فقال] (?): لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت.