وميراثُها لزوجِها وولدِها، كما قضى بذلك (?) رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلاّ أنها (?) قول زيد، وقد رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بها، فعَمِلَ بذلك من عَمِلَ من أهل المدينة وغيرهم، كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة، وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من الفرائض، لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له، وإن كان قد خالفَه من هو أفضل منه من الصحابة، وإن كان النص والقياس مع من خالفه.

وبعضهم يحتجُّ لذلك بما رُوِي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "أفرضُكم زيد" (?). وهو حديث ضعيف (?) لا أصل له. ولم يكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015