فالمنصوصُ كقوله: "إنها من الطوافِينَ عليكم والطوافاتِ " (?). والمجمعُ عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع، لاتفاقِ مَن أوجبَ التحالفَ في البيع أن حكمهما سواء (?). والممنوع مثل قياس الجنازةِ على الصلاةِ في الإسقاطِ بالقهقهة (?)، وإسقاط الكفارة في الاستقاءة لا يقاس عليه الأكل (?)، والوضوء بنبيذِ التَمرِ لا يُقاسُ عليه غيرُه من الأنبذةِ، وجواز البناء على صلاته إذا أحدث لا يقاس عليه من أَمْنَى بالاحتلام ونحوه (?).
واحتجّ أصحاب الشافعي وأحمد بحُجَج، وهذا لفظ القاضي أبي يعلى، قال (?): وأيضاً فإنَّا إذا قِسْنَا على المخصوص، أو (?) قِسْنَا