(2) التيمم لكل صلاة
(3) جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها
وقال في رواية الميمونيّ : أَسْتَحْسِنُ أن يَتَيَمَّم لكلِّ صلاةٍ، ولكنّ القياسَ أنه بمنزلةِ الماءِ حتى يُحدِثَ أو يَجِدَ الماءَ .
وقال في رواية الْمَرُّوْذِيّ : يجوزُ شِرَى أرضِ السَّوَادِ ،