(2) التيمم لكل صلاة

(3) جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها

وقال في رواية الميمونيّ (?): أَسْتَحْسِنُ أن يَتَيَمَّم لكلِّ صلاةٍ، ولكنّ القياسَ أنه بمنزلةِ الماءِ حتى يُحدِثَ أو يَجِدَ الماءَ (?).

وقال في رواية الْمَرُّوْذِيّ (?): يجوزُ شِرَى (?) أرضِ السَّوَادِ (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015