بعض استحسان الشافعي

قول أحمد في أصحاب أبي حنيفة وبيان اختلاف منهجه عن منهجهم

شَرَّعَ (?)، وتكلَّم في إبطالِ الاستحسانِ، وبسطَ القولَ في ذلك (?). وكان من أعظم الأئمة إنكاراً له، وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه. ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان، كما قال: أستحسن أن تكون المتعةُ ثلاثين درهما" (?). ولهذا حُكِيَ للشافعي في الاستحسان قولان: قديم وجديد.

وكذلك أحمد بن حنبل، نقل عنه أبو طالب (?) أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلافَ القياسِ قالوا: نستحسنُ هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015