بجمهور الأحكام، ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في "العقود الدرية" (ص 45).

وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث فيها شيخ الإسلام في

كتبه ورسائله الأخرى، وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هنا،

ورجّح ما رجَّحه هنا، وهذا التوافق لا يدع مجالاً للشك في أن الكتاب

للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد أشرت في تعليقي إلى

هذه المواضع. وهذه نماذج منها:

الموضوع - الكتاب - مجموع الفتاوى

قياس المشركين 53 ,20/ 539 ,540 و 19/ 287

إذا صلى الإمام قاعداً كيف

يفعل المأمومون 54 - 55 ,23/ 249 و 405 ,406

الكلام على من يجعل إجارة

الظئر على خلاف القياس 61 ,20/ 531 ,532 و 30/ 197 - 200

الكلام على من يجعل الإجارة

والقراض على خلاف القياس 61, 20/ 514, 515

الكلام على خبر المصرّاة 67, 20/ 556 - 558

الكلام على من جعل حمل

العاقلة على خلاف القياس 67, 20/ 552 - 554

العلّة نوعان: تامّة ومقتضية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015