4 - ومنها:
أجاب:
هذا حرام يُعزَّر صاحبُه، لكن إذا اضطُرَّ إلى ذلك وخشيَ العنَتَ، مثل أن يخاف المرضَ أو الزنا، ففيه قولانِ للعلماء.
5 - مسألة:
فأجاب:
نعم، التين يُعشر في أظهر قولي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية.
6 - مسالة:
فأجاب:
يُستتاب، فإن التزم أن يُصلِّي أُعطِيَ من الزكاة، وإن امتنع من الصلاة لم يُعطَ، والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية.