الكتاب والسنة، ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يُلبِسونها المريدين، ولكن طائفة من المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه». ثم ناقش بعض الأدلة التي يستدلون بها وقال: «هذا ونحوه غايته أن يُجعل من جنس المباحات، فإن اقترن به نية صالحة كان حسنًا من هذه الجهة. وأما جعل ذلك سنةً وطريقًا إلى الله سبحانه وتعالى فليس الأمر كذلك».

ونظير هذه المسألة أن الشيخ كان في أول حياته ممن يُحسِن الظن بابن عربي ويعظِّمه، كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى (2/ 464)، ثم لما قرأ كلامه في «فصوص الحكم» غيَّر رأيه فيه، وانتقده بشدة بل كفَّره، وألَّف في الرد عليه كتبًا عديدة.

وفي القسم الأول من هذه المجموعة فصول وقواعد من مسوَّدات شيخ الإسلام بخطه المعروف، ولم أجد عند ابن رشيق وابن عبد الهادي وغيرهما إلا ذكر رسالة واحدة منها، وهي: «قاعدة أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم» (أسماء مؤلفات الشيخ ص 305، العقود الدرية ص 44)، والمنشورة هنا (ص 44 - 48). ويكفي لصحة نسبة هذه الفصول والقواعد لشيخ الإسلام أنها مكتوبة بخط يده، وإن لم يذكرها المترجمون له.

وصف الأصول المعتمدة:

اعتمدتُ في إخراج القسم الأول من هذه المجموعة على مجلّد يوجد بدار الكتب الظاهرية بدمشق [3805 عام]، وهو من مجاميع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015