[الطلاق]
* مسألة: في من قال عن زوجته: «هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا»، فإذا عاد هل تَطْلُق؟
الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد ، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم .
* * *
* مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟
الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له على الصَّحيح .
* * *