[الطلاق]

* مسألة: في من قال عن زوجته: «هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا»، فإذا عاد هل تَطْلُق؟

الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد (?)، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم (?).

* * *

* مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟

الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له (?) على الصَّحيح (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015