الجواب: للأب السُّدس، وللأمِّ السُّدس، وللزوج الرُّبع، وللبنت النصف، فتَعُولُ الفريضة، وتُقْسَمُ على ثلاثة عشر سهمًا، للأب سهمان، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللبنت ستَّة.
وأبو البنت أحقُّ بحضانتها وبولاية مالها من غيره، إذا كان حافظًا له (?)، والله أعلم.
* * *
الجواب: نعم، ترثه عند جماهير السلف والأئمَّة، وهذا مذهبُ مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه، وهو قول السَّابقين الأولين، مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (?).
* * *