طهارتها بالذكاة قولان.
وإنفَحَتُها إن ذُكَّيَت طاهرةٌ عند الأئمَّة الأربعة، وإن كانت ميتةً فهي طاهرةٌ عند طائفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
* * *
الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبنَ الكلبة فإنه حلال (?)، فإذا اغتذى (?) بعد هذا بطاهرٍ حلَّ أكلُه، وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا.
وأما البَقْلُ الذي يُسقى بماء المَطاهِر ففيه نزاع (?)، وأكثر الفقهاء لا يحرِّمونه، والله أعلم.
* * *