طهارتها بالذكاة قولان.

وإنفَحَتُها إن ذُكَّيَت طاهرةٌ عند الأئمَّة الأربعة، وإن كانت ميتةً فهي طاهرةٌ عند طائفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

* * *

* مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعَ [من] كلبةٍ مدة رضاعه، هل يؤكل؟ وكذلك بَقْلٌ يُسقى بماء المَطاهِر (?).

الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبنَ الكلبة فإنه حلال (?)، فإذا اغتذى (?) بعد هذا بطاهرٍ حلَّ أكلُه، وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا.

وأما البَقْلُ الذي يُسقى بماء المَطاهِر ففيه نزاع (?)، وأكثر الفقهاء لا يحرِّمونه، والله أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015