السَّلف، وهو مذهبُ أهل المدينة وغيرهم، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قولٍ محكيٍّ عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء (?).
وأما سائر المائعات، فقد قيل: إنها كالماء، كقول أبي ثور، ورواية الإمام أحمد (?).
وقيل: لا تَنْجُس وإن نَجَسَ الماء، كقول بعض المدنيين (?).
وقيل: بل تَنْجُس وإن لم يَنْجُس الماء، كقول الشافعي (?).
والقولان الأولان أصحُّ، كما قد بُسِط في موضعه (?).
ومن قال: إن الزئبق يَنْجُس، فقد قيل: إنه يَطْهُر بالغسل، كما ذكره ابنُ عقيلٍ وغيره (?).
* * *