السَّلف، وهو مذهبُ أهل المدينة وغيرهم، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قولٍ محكيٍّ عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء (?).

وأما سائر المائعات، فقد قيل: إنها كالماء، كقول أبي ثور، ورواية الإمام أحمد (?).

وقيل: لا تَنْجُس وإن نَجَسَ الماء، كقول بعض المدنيين (?).

وقيل: بل تَنْجُس وإن لم يَنْجُس الماء، كقول الشافعي (?).

والقولان الأولان أصحُّ، كما قد بُسِط في موضعه (?).

ومن قال: إن الزئبق يَنْجُس، فقد قيل: إنه يَطْهُر بالغسل، كما ذكره ابنُ عقيلٍ وغيره (?).

* * *

* مسألة: في إناءٍ فيه دِبْسٌ، فولغ فيه كلبٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015