والفضة؛ فإن الإبَر والمَرَاوِد ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنْهى عنها الرجال والنساء (?).

* * *

* مسألة: مسُّ فرج الصبيِّ الرضيع وغيره، هل ينقض الوضوء؟

[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهور، والأظهر أن الوضوء من مسِّ الذكر مستحبٌّ ليس بواجب، فإن توضأ فهو أفضل، وإن لم يتوضأ جازت صلاته (?).

* * *

مسألة: في زيت نجس، إذا صب عليه زيت آخر حتى كثر ولم يبق متغيرا بالنجاسة

* مسألة: في زيتٍ نجس، إذا صُبَّ عليه زيتٌ آخر حتى كَثُر ولم يبق متغِّيًرا بالنجاسة، فهو طاهرٌ يجوز استعماله، وكذلك المائعات، كالخلِّ والدِّبس وغيرهما (?).

* * *

مسألة: إذا كان المتنجس من الثياب مما يضره الغسل، كبعض ثياب الحرير، ونحو ذلك

* مسألة: إذا كان المتنجِّس من الثياب مما يضرُّه الغسل، كبعض ثياب الحرير، ونحو ذلك، أجزأ مسحُها حتى تذهب النجاسة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015