الشُّروط في النكاح (?)
قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرَّاني الإمام الرباني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
فصل
إذا نكح نكاحًا وشرط فيه شرطًا:
فإن كان الشَّرط صحيحًا، لزم الوفاء به.
وإن كان الشَّرط محرَّمًا، ففيه قولان للعلماء:
قيل: يلزم العقد، ويبطل الشرَّط.
وقيل: بل العقد غير لازم، ولا يلزم العقدُ إلا إذا تراضي به المتعاقدان، وكان موافقًا للشرع. وهذا أظهر القولين.
فإذا شرط للمرأة زيادةً على مهر المثل، كان هذا شرطًا لازمًا باتفاق العلماء.
وإن شرط أن لا يتزوَّج عليها، أو لا يتسَّرى، أو لا ينقلها من دارها؛ فهل هذا شرطٌ صحيح؟ فيه للعلماء قولان:
أحدهما: أنه شرطٌ صحيحٌ لازم.
وهو مذهبُ الإمام أحمد وغيره (?)؛ كما ثبت في الصَّحيحين عن النبي