وفي البيع يكون سقيُ الثمرة وخدمتُها على البائع، ولو تلفت بجائحةٍ كانت من ضمان البائع. وفي الإجارة يكون السقيُ والعملُ على الضامن المستأجر، ولو تلفت الثمرةُ كانت مِن ضمانه، لكن توضعُ عنه الجائحةُ لنقص منفعة الإجارة، كما لو استأجر الأرض.
والناس كلُّهم محتاجون إلى مسألة الضمان، وإلى هذا القول الذي اختاره ابن عقيل.
ومالكٌ يقول بذلك، لكن يشترِطُ أن يكون بياضُ الأرض الثلثين (?)، وأما ابن عقيل فيجوِّز ذلك مطلقًا ولو كان الشجر هو الغالب، مثل كثيرٍ من البساتين، وعُمَرُ ضَمِنَ حديقةَ نخلٍ.
والنقيبُ جمال الدين (?) من خيار الناس، ومقاصدُه صالحة، وهو سليمُ القلب، وهو قد اطمأنَّ إلى خدمتك، وهو محبٌّ لك، وهو يطلبُ من إحسانك إحكامَ قضيتَّه؛ لئلا يُمْكَر به، وهو قد وقف نصفَ الشجر، وصار هذا النصفُ معه بحكم الضمان، وإذا انقضت هذه المدَّة فإنه يصيرُ ضامنًا لنصف الشجر، والأرض (?) بيضاء، فهو يطلبُ أن يُحْكَم له بذلك.
فإن شرح الله صدرَك بأن تكتبَ ضمانًا للأرض، والشجر داخلةٌ في ذلك، وأنه هو المستحقُّ لثمرتها، وتحكمَ بصحة هذا الضمان، مع علمك باختلاف