ولفظُ أبي سعيدٍ هو في «الجمع بين الصَّحيحين» (?)، وغالبُ ظني أنه في البخاري أيضًا، فاكتشِفُوه (?).
ولم يخالف هذا الحديثَ أحدٌ من السَّلف، بل الصَّحابة، كأبي سعيد، وابن عمر، وبصرة بن أبي بصرة (?)، وغيرهم، متفقون على أن هذا نهيٌ يوجبُ التحريم، وأنه يتناول ما سوى المساجد الثلاثة (?).
والذين خالفوا هذا من المتأخرين حزبان:
* حزبٌ ظنُّوا أن النهي لم يتناول إلا المساجد، لم يتناول آثار الأنبياء.
وهذا قول ابن حزم الظاهري، استحبَّ السَّفر إلى آثار الأنبياء، ولم يذكر المقابر؛ لكونه لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه (?).