عليه، كما يتوبُ من سائر الكبائر، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وكما يتوبُ مِن تَرْكِ الجمعة ونحوها مما لا يُفْعَل إلا في وقته؛ فإن أدلة الشرع متطابقةٌ على أن العبادات المؤقَّتة لا يقبلها الله إلا كما أمَر في الوقت الذي شَرَع فعلَها فيه (?).
وأما إذا جامع في رمضان، عالمًا بتحريم الوطء، فعليه الكفَّارة التي أمر بها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?): عتقُ رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعمَ ستين مسكينًا، والله تعالى أعلم.
- - - -