وهي كذلك مما كتبه شيخ الإسلام في محبسه بقلعة دمشق، وذكر فيها خبر تلك المحنة، ونعم الله عليه بسببها، وموقف السلطان الملك الناصر، كما أشار إلى ما كتبه في مسألة المنع من الزيارة البدعية، وأثنى على سلف القاضي عز الدين المقدسي من آل قدامة ومنزلتهم، ثم تحدث عن فضل مذهب الإمام أحمد وحاجة الناس إليه في مسائل متعددة، ومثَّل لذلك بمسائل، ثم تخلَّص إلى الحديث عن مسألة ضمان البساتين، وترجيح مذهب أحمد فيها القائم على العدل واتباع الأثر ومنع الحِيَل، وختم الرسالة بشفاعة في النقيب جمال الدين، ولعله كان نقيب القلعة كما ذكرت في حاشيتي هناك، في قضية تتصل بضمان أرضٍ له.
18 - فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها، فتعطلت منفعتها المُسْتَحَقَّة بالعقد.
(ق 74/ظ - 75/ظ)، نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط شيخ الإسلام.
19 - فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدلُّ عليه.
(ق 185/و - 185/ظ)، نقل ابن الحبال قبله عن شيخ الإسلام قوله: «يجوز عقدُ النكاح، وكتابةُ الصَّداق، ليلًا ونهارًا»، ثم ساق هذا الفصل.
20 - قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى.
(ق 183/و - 185/و)، وهي قاعدة جليلة في تقرير أن من تكلَّم بلفظ العقد يظنُّ أن معناه ومُوجَبُه في الشريعة شيئًا، فتبيَّن بخلافه، فالأصل في مثل هذا أنه لا يثبتُ فيه حكمُ المعنى الذي لم يقصده؛ وذلك لأن اللفظ يَتْبَعُ