يُسلم عليه وقد صَدَّ عنه (?) ، ثم

قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يلتقيان فيصدُّ هذا، ويصدُّ هذا)) ، فإذا كان قد عوَّده أنْ يُكلِّمه أو يُصافحه. وكذلك رُوي عن مالكٍ أنَّه لا تنقطعُ الهجرة بدونِ العود إلى المودَّة (?) .

وفرَّق بعضُهم بين الأقارب والأجانب، فقال في الأجانب: تزول

الهجرةُ بينهم بمجرَّد السَّلام، بخلافِ الأقارب، وإنَّما قال هذا لوجوب صلة

الرَّحِمِ.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا يبِعْ بعضُكم على بيع بعض)) قد تكاثرَ النَّهي عَنْ ذلك، ففي " الصحيحين " (?) عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا يبيع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه)) . وفي رواية لمسلم (?) : ((لا يَسُمِ المسلمُ على سومِ المسلم، ولا يَخطُبُ على خِطبته)) . وخرَّجاه (?) من حديث ابن عمر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015