وقد ذكرنا فيما تقدَّم حديث أبي بكر الصدِّيق المرفوع: ((ملعونٌ من ضارَّ مسلماً أو مكرَ به)) خرَّجه الترمذيُّ (?) .
فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميعُ أنواع المعاملات بالغشِّ
ونحوه، كتدليس العيوب، وكِتمانها، وغشِّ المبيع الجيد بالرديء، وغَبْنِ المسترسل