من أنكر (?) . وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبيِّ بنِ كعب ولم
ينكراه (?) .
وقال قتادة: فصلُ الخطاب الذي أوتيه داود - عليه السلام -: هو أنَّ البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر (?) .
قال ابنُ المنذر (?) : أجمع أهلُ العلم على أن البيِّنَةَ على المدعي، واليمين على
المدعى عليه، قال: ومعنى قوله: ((البيِّنة على المدَّعِي)) يعني: يستحقُّ بها ما ادَّعى، لأنَّها واجبةٌ عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: ((اليمين على المدَّعى عليه)) أي: يبرأُ بها، لأنَّها واجبةٌ عليه، يؤخَذُ بها على كلِّ حالٍ. انتهى.
وقد اختلف الفقهاءُ من أصحابنا والشَّافعية في تفسير المدَّعي والمدَّعى عليه.