بئرٍ، فاختصمنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((شاهداك أو يمينه)) ، قلت: إذاً يحلِفُ ولا يُبالي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حلف على يمينٍ يستحقُّ بها مالاً هو فيها فاجرٌ، لَقِي الله وهو عليه غضبان)) ، فأنزل الله تصديقَ ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} (?) وفي رواية لمسلم بعد قوله: ((إذاً يحلفُ)) قال: ((ليس لك إلاّ ذلك)) . وخرَّجه أيضاً مسلم (?) بمعناه من حديث وائلِ بنِ حجر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وخرَّج الترمذي (?) من حديث العَرْزَمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال في خطبته: ((البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه)) ، وقال: في إسناده مقال، والعَرْزَميُّ يضعف في الحديث من قبل حفظه. وخرَّج الدارقطني (?) من رواية مسلم بن خالد الزنجي - وفيه ضعف -، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر، إلاَّ في القسامة)) . ورواه الحفاظ (?) عن ابن جريج، عن عمرو مرسلاً.
وخرَّجه أيضاً (?) من رواية مجاهد عن ابن عمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال في خطبته يومَ