ومذهب مالكٍ وأحمد أنّه يثبت له خيارُ الفسخ بذلك.
ولو كان محتاجاً إلى نقدٍ، فلم يجد من يُقرضه، فاشترى سلعةً بثمن إلى أجل في ذمَّته، ومقصودُه بيعُ تلك السلعة، ليأخذ ثمنها، فهذا فيه قولانِ للسَّلف، ورخص أحمدُ فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أنْ يكون مضطَرّاً؛ فإن باعَ السِّلعة مِن بائعها له، فأكثرُ السَّلف على تحريمِ ذلك، وهو مذهبُ مالكٍ وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.
ومن أنواع الضرر في البيوع: التَّفريقُ بين الوالدةِ وولدها في البيع، فإنْ كان صغيراً، حَرُمَ بالاتفاق، وقد رُوي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((من فرَّق بين والدةٍ وولدِها، فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة)) (?) ، فإنْ رضيت الأُمُّ بذلك، ففي جوازه اختلافٌ،