الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يفعلَ برجل أراد قتلَه، قال: ((اقتلوه ثم حرِّقوه)) .
وأكثرُ العلماء على كراهةِ التحريق بالنار حتى للهوام، وقال إبراهيم النَّخعيُّ: تحريقُ العقرب بالنار مُثلةٌ. ونهت أمُ الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يُشوى السمكُ في النار وهو حيٌّ، وقال: الجرادُ أهونُ؛ لأنَّه لا دم لهُ (?) .
وقد ثبت عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهى عن صَبرِ البهائم، وهو: أنْ تحبس البهيمة، ثُمَّ تُضرب بالنبل ونحوه حتَّى تموتَ (?) . ففي " الصحيحين " (?) عن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ تُصبر البهائم.
وفيهما أيضاً عن ابن عمر: أنَّه مرَّ بقوم نصبوا دجاجةً يرمونها، فقال ابنُ عمر: من فعل هذا؟ إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من فعل هذا (?) .
وخرَّج مسلم من حديث ابنِ عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهى أنْ يُتخذ شيء فيه الروح غرضاً (?) ،
والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام (?) .
وفي " مسند الإمام أحمد " (?) عن أبي هُريرة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرَّمِيَّةِ: أنْ ترمى الدابة ثم تُؤكلُ ولكن تُذبح، ثم يرموا (?) إنْ شاؤوا.