والقول الثاني: لا قَوَدَ إلاَّ بالسيف، وهو قولُ الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن

أحمد (?) .

وعن أحمد رواية ثالثة: يُفعل به كما فعل إلا أنْ يكونَ حرَّقه بالنار أو مَثَّلَ به، فيُقْتَلُ بالسيف للنهي عن المُثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأثرمُ (?) ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا قَودَ إلاَّ بالسيف)) خرَّجه ابن ماجه وإسناده ضعيف (?) ،

قال أحمد: يُروى: ((لا قَوَدَ إلاَّ بالسيف)) وليس إسنادُه بجيدٍ (?) ، وحديث أنس، يعني: في قتل اليهودي بالحجارة أسندُ منه وأجودُ (?) .

ولو مَثَّلَ به، ثم قتله مثلَ أنْ قطّع أطرافَه، ثم قتله، فهل يُكتفى بقتله أم يُصنع به كما صنع، فَتُقطع أطرافُه ثم يُقتل؟ على قولين:

أحدهما: يُفعل به كما فعل سواء، وهو قولُ أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم (?) .

والثاني: يُكتفى بقتله، وهو قولُ الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد (?) ، وقال مالك: إنْ فعل به ذلك على سبيل التمثيلِ والتعذيبِ، فُعِلَ به كما فَعَلَ، وإنْ لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015