الوصف هل يكون قائماً مقامَ الإحصان وخلفاً عنه؟ هذا هو محلُّ النِّزاع بين العلماء، والأحاديثُ دالَّةٌ على أنَّه يكون خلفاً عنه، ويُكتفى به في إباحة الدم (?) .
وأما سفك الدَّم الحرام، فهل يقومُ مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء، كتفريق جماعة المسلمين (?) ، وشقِّ العصا (?) ، والمبايعةِ لإمامٍ ثانٍ (?) ، ودلِّ الكُفَّارِ على عورات المسلمين (?) ؟ هذا هو محلُّ النزاع. وقد روي عن عمر ما يَدُلُّ على
إباحة القتل بمثل هذا (?) .
وكذلك شهرُ السلاح لطلب القتل: هل يقومُ مقامَ القتل في إباحة الدم أم
لا؟ فابنُ الزبير وعائشة رأياه قائماً مقام القتل الحقيقي في ذلك (?) .
وكذلك قطعُ الطَّريق بمجرَّده: هل يبيحُ القتلَ أم لا؟ لأنَّه مظِنَّةٌ لسفك
الدِّماء المحرَّمة، وقول الله - عز وجل -: {مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً} (?) ، يدلُّ على أنَّه إنَّما يُباحُ قتل النفس
بشيئين: أحدهما: بالنفس (?) ، والثاني: بالفساد في الأرض، ويدخل في
الفساد في الأرض: الحراب (?) والرِّدَّة، والزنى، فإنَّ ذلك كلَّه فساد في
الأرض (?) ، وكذلك تكرُّر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنةُ سفكِ الدِّماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حدِّه ثمانينَ، وجعلوا السكر مَظِنَّة الافتراءِ والقذفِ الموجب لجلد الثمانين (?) ،