وقال: صحيح على شرط الشيخين (?) .
وقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه قال: ((من قُتِلَ دون ماله، فهو شهيد)) (?) ،
وفي رواية: ((ومن قتل دون دمه، فهو شهيد)) (?) .
فإذا أريد مالُ المرء أو دمُه، دافع عنه بالأسهل. هذا مذهب الشافعي (?) وأحمد، وهل يجب أنْ ينوي أنَّه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام
أحمد (?) .
وذهب طائفة إلى أنَّ مَنْ أراد مالَه أو دمَه، أُبيح له قتلُه ابتداء، ودخل على ابن عمرَ لِصٌّ، فقام إليه بالسيف صلتاً، فلولا أنَّهم حالوا بينه وبينه، لقتله (?) . وسئل الحسنُ عن لصٍّ دخل بيت رجلٍ ومعه حديدة، قال: اقتله بأيِّ قتلة قدرتَ عليه، وهؤلاء أباحوا قتله وإنْ ولَّى هارباً من غير جناية (?) ، منهم: أيوبُ السَّختياني.