وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه (?) ، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقاً محصناً كان أو غير محصن (?) .
ومنها الساحر: وفي " الترمذي " (?)
من حديث جُندب مرفوعاً (?) : ((حدُّ السَّاحر (?) ضربةٌ بالسَّيف)) ، وذكر أنَّ الصحيح وقفه على جندب (?) ، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم: عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنَّه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين (?) .
ومنها: قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (?) ، وقال به
طائفةٌ من العلماء (?) .
ومنها: من ترك الصَّلاة، فإنَّه يُقتل عندَ كثيرٍ من العُلماء مع قولهم: إنَّه ليس
بكافرٍ، وقد سبق ذكرُ ذلك مستوفى.