وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه (?) ، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقاً محصناً كان أو غير محصن (?) .

ومنها الساحر: وفي " الترمذي " (?)

من حديث جُندب مرفوعاً (?) : ((حدُّ السَّاحر (?) ضربةٌ بالسَّيف)) ، وذكر أنَّ الصحيح وقفه على جندب (?) ، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم: عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنَّه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين (?) .

ومنها: قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (?) ، وقال به

طائفةٌ من العلماء (?) .

ومنها: من ترك الصَّلاة، فإنَّه يُقتل عندَ كثيرٍ من العُلماء مع قولهم: إنَّه ليس

بكافرٍ، وقد سبق ذكرُ ذلك مستوفى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015