والجوزجاني، وابنُ المنذر، والدارقطني، وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ وقال الجوزجاني: إنَّما أخذه ربيعةُ، عن إبراهيمَ بن أبي يحيى، عن ابنِ المنكدر، عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى: متروك الحديث. وفي " مراسيل أبي داود " حديث آخر مرسل: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يوم خيبر مسلماً بكافرٍ، قتله غيلةً، وقال: ((أنا أولى وأحقُّ من وفى بذِمَّته)) (?) . وهذا مذهبُ مالك وأهل المدينةِ: أنَّ القتلَ (?) غيلة لا تُشترط له المكافأة، فَيُقْتَلُ فيه المسلمُ بالكافرِ، وعلى هذا حملُوا حديثَ ابن البيلماني أيضاً على تقدير صحَّته (?) .
ومنها: أنْ يقتل الرجل امرأةً، فيُقتل بها بغيرِ خلاف (?) ، وفي كتاب عمرو ابن حزمٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ الرَّجُلَ يقتل بالمرأة (?) . وصحَّ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قتل يهودياً قتلَ جارية (?) وأكثرُ العلماء على أنَّه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيءٌ. وروي عن عليّ أنَّه يدفع إليهم نصف الدية؛ لأنَّ ديةَ المرأة نصفُ ديةِ الرجل وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلف وأحمد في رواية عنه (?) .
وأمَّا التَّاركُ لِدينه المفارق للجماعة، فالمرادُ به من ترك الإسلام، وارتدَّ عنه، وفارقَ