{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس} (?) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي

الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى} (?) .

ويُستثنى من عُموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بالنَّفْسِ} صُورٌ:

منها: أنْ يقتل الوالدُ ولدَه، فالجمهورُ على أنَّه لا يُقْتَلُ به، وصحَّ ذلك عن عُمر. وروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ مُتعدِّدَةٍ، وقد تُكُلِّمَ في أسانيدها (?) ، وقال مالك: إنْ تَعمَّدَ قتله تعمداً لا يشكُّ فيه، مثل أنْ يذبحه، فإنَّه يُقتل به، وإنْ

حذفه بسيفٍ أو عصا، لم يقتل. وقال البتِّي: يقتل بقتله بجميع وجوه العَمدِ للعمومات (?) .

ومنها: أنْ يقتل الحرُّ عبداً، فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به (?) ، وقد

وردت في ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ (?) . وقيل: يقتل بعبدِ غيره دُون

عبدِه (?) ، وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015