عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلاَّ بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ)) . رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ (?) .
هذا الحديث (?) خرّجاه في " الصحيحين " (?) من رواية الأعمش، عن
عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم: ((التارك للإسلام)) بدل قوله: ((لدينه)) (?) .
وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم (?) من حديث عائشة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ حديثِ ابن مسعود.
وخرَّج الترمذيُّ (?) ، والنسائي (?) ، وابنُ ماجه (?) من حديث عثمان، عن
النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (?) ، قال: ((لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلاَّ بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانهِ (?) ، أو قتلَ نفساً بغير نفسٍ)) . وفي روايةٍ للنَّسائي
: ((رجلٌ زنى بعد إحصانه، فعليه الرجمُ، أو قتل عمداً، فعليه القَوَدُ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ،