الفقه (?) .
وعَنِ الإمام أحمدَ قال: أصولُ الإسلام على ثلاثة أحاديث (?) : حديث عمرَ
: ((الأعمالُ بالنيات)) ، وحديثُ عائشة: ((مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا (?) ما ليس منهُ، فهو ردٌّ)) (?) ، وحديثُ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ: ((الحلالُ بيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ)) (?) . وقال الحاكمُ: حدَّثُونا عَنْ عبدِ الله بنِ أحمدَ، عن أبيه: أنّه ذكرَ قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((الأعمال بالنيات)) ، وقوله: ((إنّ خَلْقَ أحَدِكُم يُجْمَعُ في بطنِ
أُمِّهِ أربَعينَ يوماً)) (?) ، وقوله: ((مَنْ أَحْدَث في أمرنا (?) هذا (?) ما ليس منه
فهو رَدٌّ)) فقال: ينبغي أنْ يُبدأ بهذه الأحاديثِ في كُلِّ تصنيفٍ، فإنّها أصولُ الحديث.
وعن إسحاقَ بن راهَوَيْهِ: قال أربعةُ أحاديث هي مِنْ أُصولِ الدِّين: حديث عُمَر: ((إنّما الأعمالُ بالنِّيَّات)) ، وحديث: ((الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ)) ، وحديث ((إنَّ خَلْقَ أَحدِكُم يُجْمَعُ في بطنِ أمّه (?)) ) ،